منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . أبو سليمان قال محمد بن الحسن قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدا له على ألف درهم وينجمها عليه نجوما يؤديها في كذا كذا سنة في كل سنة كذا كذا أو لكل شهر كذا كذا هل يجوز ذلك قال نعم