وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 522 الدين في جميع الرقبة وإنما كان كاتب نصفها قال لأن شراءها وبيعها كان جائزا عليها فلذلك لزمها جميع الدين .
قلت أفرأيت إن كانت أمة بين رجلين فكاتبها أحدهما على نصيبه بإذن شريكه فاستدانت دينا هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئا قال نعم .
قلت أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين قال يكون جميع الدين في رقبتها كلها فان أدى عنها وإلا بيع كله للغرماء .
قلت أرأيت عبدا بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة دون نصيب الآخر قال نعم قلت وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير