وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن أورث امرأة أشيم من عقل أشيم محمد عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبدالله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة فقال عبد الله قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى يفبلوا ما عفا هذا عنه وللذي لم يعف حصته من الدية فقال عمر وأنا أرى ذلك .
وإذا كان الدم بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو جميعا معا وهو عمد والقاتل ينكر ذلك فلا على شيء اواحد منهما عليه وإن ادعى يالقال العفو منهما فلا دية عليه أيضا في ذلك من قبل أنه لم يقر لهما بمال فاذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له عليه فانه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء ولكني أدع القياس وأجعل له نصف الدية ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر على صاحبه