.
وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز .
100 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم شعير أو عشرة مخاتيم حنطة ووقع السلم على هذا والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم أو المسلم إليه فلا خير في هذا لأن السلم لم يقع على شيء معلوم .
وكذلك إن قال إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوما كان هذا فاسدا لا يجوز السلم فيه .
101 وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في حنطة فقال رجل لرب السلم ولني هذا السلم فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلم ولا يجوز من قبل أن التولية بيع ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض وقد جاء قي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض 32