منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان . 109 وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له