وعلى رب السلم البينة على ما يدعي لأن السلم لم يتم في الكر فالقول قول الذي عليه السلم مع يمينه فيما تم منه .
112 وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم أسلمت إليك ثوبا في كر حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى في كر شعير وليس بينهما بينة فان يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم .
فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم لأنه مدع للفضل .
113 فإن اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذين الثوبين في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة فإن لم يكن لهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه وكان الثوبان جميعا بكر حنطة لأنه مدع للفضل ألا ترى أن شهودهما قد اتفقوا على كر وثوب وإن بينة المسلم إليه قد شهدوا على فضل ثوب فهو للمدعي .
114 وإذا اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى ثوبين في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير فأقاما جميعا البينة فإنه يقضي للمسلم إليه بالثوبين جميعا ويقضي عليه بكر حنطة وكر شعير من قبل أن بينة رب السلم