.
144 وإذا أسلم الرجل في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه .
145 وإذا أسلمت في ثوب هروي فلا بأس به لأن الثوب الهروي من الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب ألا ترى أنك لو أسلمت في حنطة جيدة علمت ما أسلمت فيه ولو أسلمت في ثوب جيد ولم تنسبه إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه والثوب الهروي لا يصنع بغير تلك البلاد وهو اسمه لا يستطيع أن يسميه بغيره .
146 ولا بأس بالسلم في البواري طولا معلوما وعرضا معلوما وصنفا معلوما وأجلا معلوما .
وكذلك الحصير