.
198 وكذلك شراء أصوافها على ظهورها لأن هذا غرر لا يعرف .
199 وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بنصف غيره فلا بأس به يدا بيد إذا كان قد أدرك .
فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه .
وإن كان لم يدرك فهو سواء .
وإن لم يشترط عليه تركه فهو جائز .
فإذا اشتريت لتقطعه مكانك فلا بأس به .
وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه فتركته حتى يبلغ فهو جائز .
200 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام مثله فعجله كله وترك الذي اشترى ولم يقبضه فهو جائز لأنه حاضر وليس له أجل .
وإن قبضه بعد ذلك بيوم أو أكثر فلا بأس به .
وليس هذا كالصرف ولا كالسلم .
201 وكذلك لو أن رجلا اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء من العروض وينقد الدراهم ولا يقبض ذلك يوما أو يومين فيكون ذلك جائزا فلا بأس به وليس هذا بنسيئة