.
فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر .
26 وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل .
ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا .
27 وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر .
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز .
28 وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز .
وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز .
29 وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز .
وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز .
30 وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز .
31 وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه