.
قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة .
قلت كذلك إن وأراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال نعم عليه الزكاة .
قلت أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين ما عليه قال عليه في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة .
قلت لم قال لأنها قد نقصت من العشر