تنظر إلى إبل أحدهم فإذا كان مما تجب فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الغنم والبقر والجواميس قال نعم .
قلت فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء قال نعم لا شيء فيه قلت وكذلك البقر والغنم والجواميس قال نعم .
قلت فمن لم يكن له منهم مال أ تأخذ منهم شيئا قال لا قلت فمن كان منهم صغيرا أو كبيرا له إبل وعليه دين كثير يحيط بماله أ تأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه شيئا .
قلت والإبل تكون للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل قال نعم