فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر .
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين من أهل العدل فأخذوا زكاة الإبل ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أ يحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم