منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط قال التي تسمن للأكل قلت فما الماخض قال التي في بطنها ولد . قلت فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة من الغنم قال لا قلت ولم قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ