منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك