وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 626 @ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( هُوَ الطَّالِبُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ ) فَقَدْ عُرِّفَ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي أَنْوَاعِ الْكَفَالَةِ الثَّلَاثَةِ تَعْرِيفًا عَامًا أَمَّا عَطْفُ لَفْظِ ( دَائِنٍ ) إلَى لَفْظِ طَالِبٍ فَمِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالتَّعْرِيفُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الْمَعْطُوفِ هُوَ ( أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ هُوَ الدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ ) , إنَّمَا يُعَرَّفُ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ . وَقَدْ عَرَّفَتْ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَكْفُولَ لَهُ أَنَّهُ الْمُدَّعِي أَيْ الطَّالِبُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ قَدْ عَرَّفَهُ أَنَّهُ الدَّائِنُ . فَالتَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ مَانِعٌ لِلْمُعَرَّفِ وَجَامِعٌ لِأَفْرَادِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَصُّ مِنْهُ . وَقَدْ جَمَعَتْ الْمَجَلَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ التَّعْرِيفَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ سَبَبٍ لِهَذَا الْجَمْعِ وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 620 ) الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ سَوَاءٌ . الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ . وَأَدَائِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَيْ كَالْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ وَبِالدَّيْنِ ( التَّنْوِيرُ , وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) . وَعَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ الشَّيْءُ يُدْعَى فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ مَكْفُولًا بِهِ وَمَكْفُولًا عَنْهُ أَيْضًا لَكِنْ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَالْمَكْفُولُ بِهِ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ فَالْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الْمَالُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَقُّ أَيْ الْمَطْلُوبُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ كَفَالَةِ الدَّرَكِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي الْبَائِعُ وَالْمَكْفُولُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ هُوَ الْبَائِعُ أَيْضًا . وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَعُمُّ أَوْ يَشْمَلُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُتَعَهَّدُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْمَذْكُورَةِ الْعَيْنُ . - * * * * *