منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 397 @ ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى إنه ملكه وإن لم يثبت وكذا لو ادعاه أحد السارقين ولو سرقا