وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف ذكره صاحب الحاوي وغيره والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته ذكره صاحب الحاوي وغيره ويجيء فيه التفريع السابق في باب التيمم وإذا وجب تحصيله بشراء أو إجارة فتركه وصلى لم تصح صلاته وإقراض الثمن كإقراض ثمن الماء وقد سبق بيانه في التيمم ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه إلا أحدهما اشترى الثوب لأنه لا بدل له ولأنه يدوم وقد سبقت المسألة مع نظائرها في التيمم المسألة الثانية إذا لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره فإن أمكن استئذان صاحبه فيه فعل وإلا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه وهذا وإن كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوي وغيره قال صاحب الحاوي سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه إلا بإذنه وإن عجز عن الإذن صلى عاريا ولا إعادة المسألة الثالثة إذا لم يكن معه إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل لزمه قطعه وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة ففيه قولان أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة المسألة الرابعة لو كان معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصي ويصلي عاريا وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها وقد سبقت مسألة الإراقة وإتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين المسألة الخامسة قال الدارمي لو قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا يلزمه