وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا النفل وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن ابن عباس وقال مالك وأحمد يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر ودليلنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة رواه البخاري ومسلم وسبق قريبا الجواب عن حديث أسامة وقال أصحابنا وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء وله أن يسقبل الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح المشهور ولنا وجه أنه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع وقيل يشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضا ووجه ثالث أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان والمذهب الأول قال أصحابنا والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل وكلام المصنف وإن كان مطلقا فهو محمول على هذا التفصيل قال الشافعي في الأم قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها قال وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد قال الشافعي والأصحاب وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها قال الشافعي لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة وأما استدلال المصنف بالحديث على فضل الصلاة في الكعبة فمما أنكر عليه لأنه خص المسجد الحرام في هذا الحديث بالكعبة وليس هو في هذا الحديث مختصا بها بل يتناولها هي والمسجد حولها كما سبق بيانه ويمكن أن يجاب عن المصنف ويحمل كلامه على أنه لم يرد اختصاص الحديث بالكعبة بل أراد بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام وقد علم أن الكعبة أفضله فكانت الصلاة فيها أفضله فإن قيل كيف جزمتم بأن الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم قال الشيخ أبو حامد في آخر كتاب الحج من تعليقه قال الشافعي ليس في الأرض موضع أحب إلي أن أقضي فيه الصلاة الفائتة من الكعبة لأن الفضيلة في القرب منها للمصلي فكانت الفضيلة في بطنها أولى فرع في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة من كلام الباقين وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق