وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك وإن قلنا عينها ففي وجوب الإعادة بعد الفراغ ووجوب الاستئناف في الأثناء القولان قال صاحب التهذيب وغيره ولا يتيقن الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة وإنما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن قال الرافعي هذا كالتوسط بين خلاف أطلقه أصحابنا العراقيون أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من غير معاينة الكعبة من غير فرق بين القرب من مكة والبعد فقالوا قال الشافعي رحمه الله لا يتصور إلا بالمعاينة وقال بعض الأصحاب يتصور فرع لو اجتهد جماعة في القبلة واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة وينحرف إلى الجهة الثانية وهل له البناء أم عليه الاستئناف فيه الخلاف السابق في تغير الاجتهاد في أثناء الصلاة وهل هو مفارق بعذر أم بغير عذر لتركه كمال البحث فيه وجهان أصحهما يعذر ولو تغير اجتهاد الإمام انحرف إلى الجهة الثانية بانيا أو مستأنفا على الخلاف ويفارقه المأموم وهي مفارقة بعذر بلا خلاف ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة واحدة فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك وجعلناه مؤثرا في بطلان الصلاة فهو كالاختلاف في الجهة فلا يقتدي أحدهما بالآخر وإلا فلا بأس ويجوز الاقتداء ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد فقال له عدل أخطأ بك فلان فله حالان أحدهما أن يكون قوله عن اجتهاد فإن كان قول الأول أرجح عنده لزيادة عدالته أو معرفته أو كان مثله أو شك لم يجب العمل بقول الثاني وفي جوازه خلاف مبني على أن المقلد إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين هل يجب الأخذ بأعلمهما أم يتخير إن قلنا بالأول لم يجز وإلا فوجهان الأصح لا يجوز أيضا وإن كان الثاني أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير فينحرف وهل يبني أم يستأنف فيه الخلاف ولو قال له المجتهد الثاني بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ الحال الثاني أن يخبر عن علم ومشاهدة فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان قول الأول أرجح عنده ومن هذا القبيل أن يقول للأعمى أنت مستقبل الشمس والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير الشمس فيلزم الاستئناف على أصح القولين ولو قال الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله بلا خلاف لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف والوقت واسع لزمه أن يتعرف بالدلائل ويجتهد في طلبها لأنه يمكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة وفرضهما التقليد لأنه لا