وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يكن شيء من ذلك واحتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته الخامسة إذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده وجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الإعادة لأنه عذر نادر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي رحمه الله ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد غيره فقال أبو إسحاق لا يقلد لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلي ويعيد لا أنه يقلد وقال أبو العباس إن ضاق الوقت قلد وإن اتسع لم يقلد وعليه يؤول قول الشافعي وقال المزني وغيره المسألة على قولين وهو الأصح أحدهما يقلد وهو اختيار المزني لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثاني لا يقلد لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد الشرح إذا خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها ففيه أربع طرق أصحها فيه قولان أصحهما لا يقلد والثاني يقلد والطريق الثاني يقلد قطعا والثالث لا يقلد قطعا والرابع إن ضاق الوقت قلد وإلا فلا وذكر المصنف دليل الجميع فإن قلنا لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة لأنه عذر نادر وإن قلنا يقلد فقلد وصلى فلا إعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم لعذر نادر غير دائم هل يلزمه القضاء وهذا شاذ ضعيف وأعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا هكذا صرح به المصنف والجمهور وقال إمام الحرمين هذه الطرق إذا ضاق الوقت ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال وفيه احتمال من التيمم أول الوقت والمذهب ما حكيناه عن الجمهور قال المصنف رحمه الله تعالى وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ويصلي حيث أمكنه لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام