وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيرهما والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وإن غلبته الدابة فانحرف بجماحها وطال الزمان ففي بطلان صلاته وجهان والصحيح تبطل كما لو كان يصلي على الأرض فأماله إنسان قهرا لأنه نادر والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وإن قصر الزمان فطريقان أحدهما أنه كالطويل حكاه الغزالي في الوجيز وأشار إليه في الوسيط قال الرافعي وغيره لم نر هذا الخلاف لغيره والثاني وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا تبطل قطعا لعموم الحاجة ثم إذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإن قصر فوجهان الصحيح المنصوص لا يسجد وفي صورة الجماح أوجه أصحها يسجد والثاني لا والثالث إن طال سجد وإلا فلا وهذا كله تفريع على المذهب الصحيح أن النفل يدخله سجود السهو وفيه قول غريب سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى أنه لا يدخله فرع إذا انحرف المصلي على الأرض فرضا أو نفلا عن القبلة نظر إن استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وإن فعله ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل وإن عاد بعد طول الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين في كلام الناسي إذا كثر ولو أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف وإن عاد على قرب فوجهان أصحهما تبطل أيضا لأنه نادر كما لو أكره على الكلام فإنها تبطل على الصحيح من الوجهين لأنه نادر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه كالراكب لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع ويسجد على الأرض مستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السير الشرح يجوز للماشي في السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي لبثه في الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يشترط أن يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا كما أن له القيام ماشيا والثاني يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشي إلا في حالة القيام والثالث لا يشترط اللبث في الأرض في شيء من صلاته ويومىء بالركوع والسجود وهو ذاهب في جهة مقصده كالراكب وأما استقباله فإن قلنا بالقول الثاني وجب عند الإحرام وفي جميع الصلاة غير القيام وإن قلنا بالأول استقبل في الإحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على أصح الوجهين وإن قلنا بالثالث لم يشترط الاستقبال في غير حالتي الإحرام والسلام وحكمه فيهما حكم