وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمأموم بعد فيما قبلهما والتخلف بركن أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه والمأموم بعد فيما قبله وإن لم تكتف بذلك فللتخلف شرط آخر وهو أن يلابس بعد تمامهما أو تمامه ركن آخر ومقتضى كلام البغوي ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود بأن استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد هذ كله في التخلف بلا عذر أما الأعذار فأنواع منها الخوف وسيأتي في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين منهم الرافعي وأحدهما يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة فإن زاد على الثلاثة فوجهان أحدهما يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة وأصحهما له الدوام على متابعته وعلى هذا وجهان أحدهما يراعي نظم صلاته ويجري على أثره وبهذا أفتى القفال وأصحهما يوافقه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكورة في باب الجمعة ومنها أخذوا التقدير بثلاثة أركان مقصودة لأن القولين في مسألة الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية وقبل ذلك لا يوافقه وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على قول من قال إنه غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو ركنا طويلا فالقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطيء القراءة هذا كله في المأموم الموافق أما المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام فقد سبق في ركوعه وإتمامه الفاتحة ثلاثة أوجه ومنها الزحام وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى ومنها النسيان فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان وفي واجبه وجهان أحدهما يركع معه فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة وأصحهما تجب قراءتها وبه أفتى القفال وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على أصح الوجهين والثاني أنه غير معذور لتقصيره بالنسيان والحال الثالث أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال فقد ذكرنا أنه يحرم التقدم ثم ينظر إن