وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقلدهم وإن كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح بلفظه سواء كان المخبرون قليلين أو كثيرين هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والأكثرون وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين أحدهما لا يرجع إلى قولهم والثاني يرجع ومن حكاهما المتولي والبغوي وصاحب البيان قال في البيان قال أكثر الأصحاب لا يرجع إليهم وقال أبو علي الطبري يرجع وصحح المتولي الرجوع لحديث ذي اليدين السابق في باب السهو فإن ظاهره رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول المأمومين الكثيرين وأجاب جمهور الأصحاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قولهم بل رجع إلى يقين نفسه حين ذكروه فتذكر ولو جاز الرجوع إلى قول غير الإنسان لصدقه وترك اليقين لرجوع ذي اليدين إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لم تقصر الصلاة ولم أنس فقال ذو اليدين بل نسيت والله أعلم الثالثة إذا ترك الإمام فعلا فإن كان فرضا بأن قعد في موضع القيام أو عكسه ولم يرجع لم يجز للمأموم متابعته في تركه لما ذكره المصنف سواء تركه عمدا أو سهوا لأنه إن تركه عمدا فقد بطلت صلاته وإن تركه سهوا ففعله غير محسوب بل يفارقه ويتم منفردا وإن ترك سنة فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يجز للمأموم الإتيان بها فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأتي بها وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم قال أصحابنا لأن المخالفة فيها يسيرة قالوا ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم تبطل صلاته وقالوا لا بأس بتخلفه للقنوت إذا تركه الإمام ولحقه على قرب بأن لحقه في السجدة الأولى الرابعة إذا قعد الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائما سهوا أو نهضا للقيام ساهيين فانتصب المأموم وعاد الإمام إلى الجلوس قبل انتصابه ففي المأموم وجهان مشهوران أطلقهما المصنف و الغزالي فقالوا أحدهما يرجع والثاني لا يرجع وقال الشيخ أبو حامد وآخرون من العراقيين أصحهما يجب الرجوع إلى متابعة الإمام والثاني لا يجب وقطع البغوي بوجوب الرجوع وقال إمام الحرمين أحدهما يجوز الرجوع والثاني لا يجوز قال ولم يوجب أحد الرجوع وكأنه لم ير نقل العراقيين في الوجوب ويحمل كلام المصنف على أن مراده أن الوجهين في الوجوب وفي كلامه إشارة إليه وكلام الغزالي على أنهما في الجواز لأنه نقل من كلام الإمام وحاصل الخلاف ثلاثة أوجه أصحهما يجب الرجوع والثاني