وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررا وفي رواية البيهقي والدبار أن يأتي بعد فوات الفوت ولكنه حديث ضعيف والدبار بكسر الدال قال الخطابي والقاضي أبو الطيب وسائر العلماء الدبار هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس قال واعتباد المحرر أن يعتقه ثم يكتم عتقه وينكره ويحبسه بعد العتق ويستخدمه كرها أما أحكام المسألة فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ولا يكره إذا كرهه الأقل وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه البغوي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين قال أصحابنا وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم وحكى إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان فإن نصبه لم يكره وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام أما المأمومون الذي يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل و التتمة لأنهم لا يرتبطون به ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم ولا يكره أن كرهه أقلهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحبا الشامل و التتمة قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روي أن النبي قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالهما الشيطان