وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ترجيح البصير وجعله اختيارا له ولم يحكه وجها للأصحاب وهو وجه حكاه شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون والصحيح عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء كما نص عليه الشافعي وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء قال أصحابنا ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه لأن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة قال أصحابنا والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ لأن صلاة البالغ واجبة عليه فهو أحرص على المحافظة على حدودها ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ولو اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه نقله القاضي أبو الطيب وآخرون في كتاب الجنائز ولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأيهما أولى فيه ثلاثة أوجه كالبصير والأعمى الصحيح تساويهما قال أصحابنا والحرة أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه يلزمها ستر رأسها فرع ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون وقال في الأم يكره وفي الاملاء لا يكره وهو الأصح لأنه لم يصح فيه نهي شرعي هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا ذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون ولا خلاف فيه وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه فرع قال البندنيجي وغيره وإمامة من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون بخلاف الأولى وقال البندنيجي هي مكروهة فرع الخصى والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ذكره البندنيجي وغيره فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه أحدها الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام والثاني لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو إسحاق الإسفراييني لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به والثالث إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا الثانية لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة نص عليه الشافعي واتفقوا عليه الثالثة لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو مجلز التابعي تكره إمامته مطلقا وهي رواية عن أبي حنيفة وقال الضحاك تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد الرابع قال أبو الطيب لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه هذا مذهبنا وقال عطاء يكره الخامسة قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا وقال الجمهور لا بأس به ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر