وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صورة المسألة التي نقلها المصنف عن نصه في البويطي فأما إذا قال ننتظره يومين وثلاثة فإن لم يخرجوا سرنا فلهم القصر لأنهم جزموا بالسفر فرع في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص قال أصحابنا يحصل ذلك بثلاثة أمور الأول العود إلى الوطن قال أصحابنا وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في انشاء السفر منه فبمجرد وصوله تنقطع الرخص قال أصحابنا وفي معنى الوطن الوصول إلى الموضع الذي سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخص فلو لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوي وغيره أصحهما لا ينقطع ترخصه بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر حتى يقطعه بإقامة أو نية وبهذا قطع البندنيجي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين وصححه البغوي و الرافعي والثاني ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه قولان مشهوران أصحهما لا ينتهي بل له الترخيص فيها لأنه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب ولو مر في سفره بوطنه بأن خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لأنه في وطنه فكيف يكون مسافرا والثاني وبه قال الصيدلاني وغيره فيه القولان كبلد أهله وعشيرته فعلى أحدهما العود إلى الوطن ولا يقتضي انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة الأمر الثاني نية الإقامة والثالث صورة الإقامة وقد ذكرهما المصنف بعد هذا وسنشرحهما إن شاء الله تعالى فرع قال البندنيجي وغيره لو خرج إنسان من المدينة واليا على مكة وأراد الحج وأحرم به قصر في طريقه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها انقطع سفره ولم يجز له القصر في خروجه إلى عرفات ومنى فإن عزل عن الولاية لم يكن له القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر وإن ولي بلادا كثيرة فخرج إليها ونيته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلد يدخله غير بلد الإقامة إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة وغيرها مما في ولايته ويقصر قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في السفر فأما إذا أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في السفر فلا يجوز له القصر وكذا إن أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لزمه الإتمام لأنه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والإتمام