وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح لأن حكم الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند أما حكم الفصل فقال الشافعي والأصحاب إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين هذا إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي الإقامة به ونحو ذلك فأما المغازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران أصحهما عند الجمهور انقاعه لأنه ليس بمسافر فلا يترخص حتى يفارقها والثاني لا ينقطع وله الترخص لأنه لا يصح للإقامة فنيته لغو هذا كله إذا نوى الإقامة وهو ماكث أما إذا نواها وهو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف صرح به البندنيجي وغيره لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي والأصحاب إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون من أصحابنا وفي كيفية احتساب الأربعة وجهان حكاهما البغوي وآخرون أحدهما يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف من مدة المسح وأصحهما وبه قطع المصنف والجمهور لا يحسبان لما ذكره المصنف فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثاني لا يصير وإن دخل ضحوة السبت بنية الخروج عشية الأربعاء وأما قول إمام الحرمين والغزالي متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما فموافق لما قاله الأصحاب لأنه لا يمكن زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ومتى نوى أربعة صار مقيما في الحال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية الليل ويحسب الغد هذا كله في غير المحارب أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق ففيه قولان مشهوران أحدهما يقصر أبدا لما ذكره المصنف وهو اختيار المزني ومذهب مالك وأبي حنيفة