للحاضر والمسافر ولا يجوز غير ذلك وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني واحتج لهم بأحاديث المواقيت وبقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى رواه مسلم وسبق في المواقيت وعن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة رواه أبو داود وعن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها رواه البخاري ومسلم يعني الجمع بالمزدلفة وصلاة الصبح وقياسا على جمع المقيم وجمع المريض وجمع المسافر سفرا قصيرا واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمر قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير رواه البخاري ومسلم وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب رواه البخاري ومسلم وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما رواه مسلم وعن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه من رواية سالم بن عبد الله بن عمر وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق رواه