وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يغسل بكل واحد منهما كل بدنه والثاني يغسل بإحداهما فرجيه وبالأخرى كل بدنه والطريق الثاني يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه قال وهذا هو المذهب وليس كما ادعى بل المذهب ما قدمناه عن الأصحاب ومعظم نصوص الشافعي قال أصحابنا ثم يتعهد ما على بدنه من قذر وغيره فإذا فرغ مما ذكرناه لف الخرقة الأخرى على يده وأدخل أصبعه في فيه وأمرها على أسنانه بماء ولا يفتح أسنانه باتفاق الأصحاب مع نص الشافعي في الأم بل يمرها فوق الأسنان وينشقه بأن يدخل الماء في أنفه ولا يبالغ هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة و الثوري لا يمضمض الميت ولا ينشق لأن المضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق جذبه بالنفس ولا يتأتى واحد منهما من الميت واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ومواضع الوضوء منها وهذا منها وبالقياس على وضوء الحي وأما دليلهم فممنوع بل المضمضة جعل الماء في فيه فقط وكذا الاستنشاق قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو تمضمض ثم بلع الماء جاز وحصلت المضمضة وإنما الإدارة من كمال المضمضة لا شرط لصحتها وقد سبق بيان حقيقة المضمضة في صفة الوضوء قال أصحابنا ويدخل أصبعه بشيء من الماء في منخريه ليخرج ما فيهما من أذى ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق قال الرافعي ولا يكفي ما سبق من إدخال الإصبعين عن المضمضة والاستنشاق بل ذاك كالسواك قال هذا مقتضى كلام الجمهور قال وفي الشامل وغيره ما يقتضى الاكتفاء والأول أصح قال ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء باطنه قال وهل يكفي وصول الماء إلى مقاديم الثغر والمنخرين أم يوصله الداخل حكى إمام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد وجزم بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح قال المصنف والأصحاب ويتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها ويكون ذلك بعود لين لئلا يجرحه وهكذا نص عليه الشافعي في الأم والمختصر قال الشافعي والأصحاب ويتبع بهذا العود ما تحت أظافر يديه ورجليه وظاهر أذنيه وصماخيهما فإذا فرغ من وضوئه جعله كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته ويغسل ثلاثا كما يفعل الحي في طهارته فيبدأ بغسل رأسه ثم لحيته بالسدر والخطمي واتفق أصحابنا على إنه يستحب تقديم الرأس في هذا على اللحية وقال النخعي عكسه واحتج الأصحاب بأنه إذا غسل اللحية أولا ثم غسل الرأس نزل منه الماء والسدر إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيا فعكسه أرفق وأما قول المصنف ويبدأ برأسه ولحيته فصحيح ومراده تقديم الرأس ولو قال رأسه ثم لحيته كما قال الأصحاب