وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البندنيجي والمحاملي في المجموع ووجه ثالث أنه يستحب النورة في العانة والإبط جميعا وبه جزم صاحب الحاوي والمذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال أزاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي وغيره يكره حف الشارب في حق الحي والميت جميعا ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته وأما قول المصنف حف شاربه فمراده قصه لا حقيقة الحف كما قاله أصحابنا وإذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب إزالتها قبل الغسل صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما قال ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال وقد أخذ المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله قلت وكذا عمل المصنف وجمهور الأصحاب ذكروه بعد الغسل وكأنهم تأسوا بالمزني رحمه الله ولا يلزم من هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه وقد أشار المصنف إلى تقديمه بقوله قبل هذا ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها وأما شعر الرأس فقال الشافعي رحمه الله لا يخلقه قال أصحابنا رحمهم الله إن كان لا يعتاد حلق رأسه بأن كان ذا جمة وهي الشعر المسترسل الذي نزل إلى المنكبين لم يحلق بلا خلاف وإن كان عادته حلقه فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور لا يحلق والثاني على القولين في الأظفار والشارب والإبط والعانة وهذا التفصيل الذي ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف في المذهب وكلام المصنف محمول عليه وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا يختن والطريق الثاني فيه قولان كالشعر والظفر حكاه الدارمي والثالث فيه ثلاثة أوجه حكاه صاحب البيان الصحيح لا يختن والثاني يختن والثالث يختن البالغ دون الصبي لأنه وجب على البالغ دون الصبي والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا لأنه جزء ولم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا أنها لا تقطع ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ذلك والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت والله أعلم فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأطفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلدة الختان إذا قلنا يختن وجهان أحدهما يستحب أن يصر كل ذلك معه في كفنه ويدفن وبهذا قطع القاضي حسين وصاحبه البغوي والغزالي في الوسيط والخلاصة وصاحب العدة والرافعي وغيرهم وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف والثاني يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الأرض غير القبر وهذا اختيار صاحبه فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه ثم قال والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا أثر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فإن كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقى خلفها لما روت أم عطية رضي الله عنها في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ضفرنا ناصيتها وقرناها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها الشرح حديث أم عطية رواه البخاري ومسلم والذوائب والضفائر والغدائر بفتح الغين المعجمة متقاربة المعنى وهي خصل الشعر لكن الضفيرة لا تكون إلا مضفورة وأصل الضفر الفتل وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه نص عليه الشافعي والأصحاب وبمثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة ضفائر خلفها قال أحمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة رحمها الله لا يضفر شعرها ولا يسرح بل يترك مرسلا من كتفيها قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ولا يجب ذلك وقال في