وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هذان الوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما وصحح المصنف هنا والمحاملي في المجموع وصاحبا المستظهري والبيان وآخرون من العراقيين الاكتفاء بساتر العورة وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم ممن قطع به منهم الماوردي في الحاوي والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد وسليم الرازي في الكفاية والمحاملي في التجريد وصاحب الشامل وقطع به من الخراسانيين المتولي وغيرهم وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال رحمه الله وما كفن فيه الميت أجزأه وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا يقصر عنه وعلى أنه يجزىء ما وارى العورة هذا لفظ نصه وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ساتر جميع البدن ممن قطع به منهم إمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي وغيرهم وصححه منهم القاضي حسين وغيره وحكي البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجه هذان الوجهان والثالث يجب ثلاثة أثواب وهذا شاذ مردود والأصح ما قدمناه عن الأكثرين وعن ظاهر نصه وهو ساتر العورة لحديث مصعب بن عمير الذي أشار إليه الشافعي في استدلاله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الأذخر رواه البخاري ومسلم فإن قيل لعله لم يكن له سوى النمرة فالجواب من وجهين أحدهما أنه يبعد ممن خرج للقتال أن لا يكون معه غيرها من سلاح وغيره مما يشتري به كفن والثاني لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها لوجب تتميمه من بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة