وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكافور في مائة واتفق الأصحاب عليه وأما التجمير وهو التبخير عند غسله فلا بأس به كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار قال أصحابنا فإن طيبه إنسان أو ألبسه مخيطا عصى الفاعل ولا فدية عليه كما لو قطع طرفا من أطراف الميت عصى ولا غرم عليه وأما إذا ماتت معتدة محدة فهل يحرم تطييبها فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي يحرم والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم قال المتولي هو قول عامة أصحابنا إلا أبا إسحاق المروزي قال الماوردي والمحاملي في التجريد وليست مسألة المعتدة منصوصة للشافعي رحمه الله وقول المصنف معتدة عن وفاة يحترز به عن وفاة يحترز به عن معتدة رجعية وغيرها ممن لا حداد عليها وأما البائن فإن قلنا بالضعيف من القولين إن عليها الإحداد فهي كالمتوفى عنها فيكون فيها الوجهان ولو قال المصنف معتدة حادة أو محدة كما ذكرناه وقاله غيره لكان أحسن وأعم لتدخل البائن على القول الضعيف وكأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه فرع قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هل يبطل صوم الإنسان بالموت كما تبطل صلاته به أم لا تبطل كما لا يبطل حجة بل يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبيا فيه وجهان لأصحابنا والأصح بطلانه وهو ظاهر كلام الأصحاب فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم تطييبه والباسه مخيطا وستر رأسه وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعطاه والثوري وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وقالت عائشة وابن عمر وطاوس و الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى دليلنا الحديث المذكور فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها إذا نبش القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمة يجب تكفينه سواء كفن من ماله أو مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة وقال صاحب الحاوي إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة التركة ثم نبش وسرق الكفن وترك عريانا استحب الورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم ذلك لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى ولو كفن ثم أكله سبع واستغنى عن كفنه فلمن يكون الكفن فيه تفصيل وخلاف يأتي إن شاء الله في باب السرقة حيث ذكره المصنف الثانية قال الصيمري وغيره لا يستحب أن يعد الإنسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه وهذا الذي قاله صحيح إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر