ابن سيرين نحوه وقال بكر بن عبد الله المزني لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع وقال أحمد لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع وعن ابن مسعود يكبر ما يكبر الإمام وقال علي رضي الله عنه يكبر ستا قال ولو كبر الإمام خمسا اختلف القائلون بأربع فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة لا يتابعه وقال أحمد وإسحاق يتابعه وقال ابن المنذر بالأربع أقول هذا نقل ابن المنذر وقال العبدري ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعة وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا وروي أنه كبر على أبي قتادة سبعا وكان بدريا وقال داود رحمه الله إن شاء خمسا وإن شاء أربعا وعن أحمد رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع وفي رواية يتابعه إلى خمس والمشهور عنه يكبر أربعا فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع والله أعلم فرع في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها فمن قال بالرفع في كل تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم والزهري وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وبه أقول قال وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى واختلف فيه عن مالك هذا نقل ابن المنذر وممن قال يرفع في كل تكبيرة داود وممن قال يختص بالأولى الحسن بن صالح