وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأجاب الأصحاب عن احتجاح سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة قال البيهقي وروايتهم أولى قال أصحابنا رحمهم الله فهي أولى لاوجه أحدهما أنها أصح من رواية النفي الثاني أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما تقرر الثالث يجمع بينهما فمن قال صلى أراد أمرا بالصلاة عليه واستغل صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ومن قال لم يصل أي لم يصل بنفسه وأما الجواب عن قوله المقصود المغفرة فباطل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات وعلى من كان كافرا فأسلم ثم مات متصلا به من غير إحداث ذنب فإن الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالإجماع ولا ذنب له بلا شك والله أعلم وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه وقال مالك لا يصلي عليه إلا أن يختلج ويتجرك ويطول ذلك عليه وحكي ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلي عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلي عليه وإن لم يستهل وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق وقال العبدري إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني بالإجماع وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء وقال أحمد وداود رحمها الله يصلي عليه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة ولأن الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول فإن اختلط المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية لأن الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في النية