وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس في تبعيته إسقاط حق أحد وفي نقله هتك حرمته وهذا الذي اختاره صاحب الشامل حزم به صاحب التتمة ولو اتفقوا على دفنه في ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري نقله وله الخيار في فسخ البيع إن كان جاهلا بدفنه ثم إذا بلي أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين أم للمشتري فيه وجهان حكاهما القاضي حسين وغيره سيأتي نظائرهما في البيع إن شاء الله تعالى منها لو باع شجرة أو بستانا واستثنى منه شجرة بعينها ثم قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع أم يكون للمشتري فيه وجهان يعبر عنهما بأنه هل تتبع الشجرة أصحهما لا تتبعها الرابعة قال الشافعي والمصنف وأصحابنا رحمهم الله يستحب أن يجمع الأقارب في موضع من المقبرة لما ذكره المصنف قال البندنيجي ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن الخامسة لو سبق اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان قدم الأسبق فإن استويا في السبق قدم بالقرعة السادسة قال الشافعي في الأم والقديم وجميع الأصحاب يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف ولأنه أقرب إلى الرحمة قالوا ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم أنه قد بلي ولم يبق منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد أثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحداهما قدمه إلى اللحد وإن دعت ضرورة أن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتبارا بحال الحياة الشرح قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا هذا صحيح معروف في الأحاديث الصحيحة والمراد به في حال الاختيار وأما قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الاثنين من قتلى أحد إلى آخره فرواه البخاري رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أما الأحكام ففيه مسألتان إحداهما لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميت حتى