وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعلم قال الشافعي والأصحاب ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا فإن خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشى تغيره بعده وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أكبرهما فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار الشرح اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه أوجه الصحيح أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار ويكون ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور وقال صاحب الحاوي حكى عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها قال وحكي عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا إذا اختلط موتى المسلمين والمشركين قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت وفي جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر المسلمين وهذا الأثر الذي حكاه عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بإسناد ضعيف وروى البيهقي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين وذكر القاضي حسين في تعليقه أن الصحيح أنها تدفن في مقابر المسلمين وكأنها صندوق للجنين وحكى الرافعي وجها أنها تدفن في مقابر المسلمين وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين وهذا حسن والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن فإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر الشرح قال أصحابنا رحمهم الله إذا مات مسلم في البحر ومعه رفقة فإن كان بقرب الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وغسله وتكفينه