وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاذ ضعيف ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه وقدر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف هذا هو المشهور في قدرهما وبه قطع الجمهور في مصنفاتهم ونقله صاحب البيان عن الأصحاب وقطع المحاملي في المجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف وبهذا جزم الرافعي وهو شاذ مردود وعجب من جزم الرافعي به وإعراضه عما جزم به الجمهور وهو أربعة أذرع ونصف وممن جزم بأربع أذرع ونصف البندنيجي وصاحب الشامل والباقون وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب وذكر الشافعي والشيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد أن لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه وأما أقل ما يجزىء من الدفن فقال إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم رحمهم الله أقله حفرة تكتم رائحة الميت ويعسر على السباع غالبا نبشه والوصول إلى الميت الثانية يستحب أن يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه الثالثة أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل قال الشافعي في الأم وأصحابنا فإن اختار الشق خفر حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره وجعل بينهما شقا يوضع فيه الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن قال الشافعي في الأم ورأيتهم عندنا يعني في مكة شرفها الله يضعون على السقف الأذخر ثم يضعون عليه التراب وهذا الذي ذكرته من صفة الشق واللحد نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب فرع قال المصنف في الفصل الثاني لما بعد هذا وسائر الأصحاب يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية قالوا ولا تنفيذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال قالوا ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوي وغيره وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا قال العبدري رحمه الله لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب تعميقه وبسطه وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز والنخعي أنهما