وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب إلا صاحب الحاوي فقال يستحب علامتان إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرين كذلك على قبر عثمان ابن مظعون كذا قال والمعروف في روايات حديث عثمان حجر واحد والله أعلم السادسة قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى عليه وهذا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال أصحابنا رحمهم الله ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما ثم ينظر فإن كان مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في الأم ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقا على الناس قال أصحابنا وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة وأما تطيين القبر فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي فرع قال البغوي وغيره يكره أن يضرب على القبر مظلة لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله قال المصنف رحمه الله تعالى إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى على القبر لأن الصلاة تصل إليه في القبر وأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وإن خشي عليه الفساد لم ينبش لأنه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر الشرح قال أصحابنا يحرم الدفن قبل الصلاة عليه فإن ارتكبوا الحرام ودفنوه أو لم يحضره من تلزمه الصلاة ودفن لم يجز نبشه للصلاة بل تجب الصلاة عليه في القبر