وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للشافعي فيها نص قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب قال ابن سريح إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال أبو حامد والماوردي و المحاملي وابن الصباغ وقال بعض أصحابنا ليس هو كما أطلقها ابن سريج بل يعرض على القوابل فإن قلن هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج وإن قلن لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه قال المارودي وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء قلت وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في الكفاية وذكر القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين أحدهما يشق والثاني لا يشق قال البغوي وهو الأصح قال جمهور الأصحاب فإذا قلنا لا يشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين ويعلم أنه قد مات هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي حسين وآخرون وهو موجود كذلك في كتبهم إلا ما انفرد به المحاملي في المقنع والقاضي حسين في موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين والمصنف في التنبيه فقالوا ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة وهذا غلط فاحش وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان ميئوسا من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل ومختصر المسألة إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه وإلا فثلاثة أوجه أصحها لا تشق ولا تدفن حتى تموت والثاني تشق ويخرج والثالث يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط وإذا قلنا يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له هكذا قاله الشيخ أبو حامد وقال البندنيجي ينبغي أن تشق في القبر فإنه أستر لها فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا قالوا وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه واحتج له بحديث جابر رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك رواه مسلم دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى