وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل وعثمان البتي وسفيان الثوري إن أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا وإن لم يوصى لم يلزم الورثة إخراجها وحكي عن الليث والأوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز الثلث وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأي تسقط بموته ولا يلزم الورثة إخراجها وإن أخرجوها فصدقة تطوع إلا أن يوصى بها فتخرج وتكون من الثلث فإن وصى معها بوصايا وضاق الثلث عنها مع الوصايا قال أبو حنيفة هي والوصايا سواء دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضي وهو ثابت في الصحيحين واحتجوا بأنها عبادة محضة شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة وأجاب أصحابنا بأنها لا تصح الوصية بالصلاة ولا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة فرع فيمن أخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة ولا يأخذ شطر ماله وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وقال أحمد تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له وهو قول قديم لنا كما سبق فرع إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب هذا مذهبنا قال ابن المنذر لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك والشافعي وأبي ثور قال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضى وقال أصحاب الرأي لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضى والله أعلم فرع قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر ولا يقترض وقال شاذان بن إبراهيم يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق