وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما ذكره المصنف وهذا لا خلاف فيه وفي هذه البينة وصفتها كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل المكاتب قال الرافعي ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفي كالسرقة أو ظاهر كالحريق وإن لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قبل قوله ولا يطالب ببينة بلا خلاف لأن الأصل في الإنسان للفقر المسألة الرابعة إذا ادعى أنه لا كسب له فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل قوله بغير يمين بلا خلاف لأن الأصل والظاهر عدم الكسب وإن كان شابا قويا لم يكلف البينة بلا خلاف بل يقبل قوله وهل يحلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يقبل قوله بلا يمين للحديث ولأن مبنى الزكاة على المسامحة والرفق فلا يكلف يمينا والقائل الآخر يتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهما عدم الكسب والقدرة وهذا تأويل ضعيف فإن آخر الحديث يخالف هذا فإن قلنا يحلف فهل اليمين مستحبة أو شرط فيه وجهان فإن نكل فإن قلنا شرط لم يعط وإلا أعطي ولو قال لا مال لي واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجيء في تحليفه ما ذكرناه هكذا نقلوه وهو ظاهر قال المصنف رحمه الله تعالى وسهم للمساكين والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه لا يكفيه وقال أبو إسحاق هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته فهو الفقير والأول أظهر لأن الله تعالى بدأ بالفقراء والعرب لا تبدأ إلا بالأهم فالأهم فدل على أن الفقير أمس حاجة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من