وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به قال وفي الحديثين السابقين كفاية ثم روى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره بإسناد الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين أحدهما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه والثاني أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك وليس هذا ممتنعا ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ووجب الصوم بالإجماع ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه والجواب عما احتج به الآخرون أن المراد بقوله ننسك هلال شوال جمعا بين الأحاديث أو محمول على الاستحباب والاحتياط ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأحاديث وحكى الماوردي عن بعض الشيعة أنهم أسقطوا حكم الأهلة واعتمدوا العدد للحديث السابق عن الصحيحين شهرا عيد لا ينقصان وبالحديث المروي صومكم يوم نحركم ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث السابقة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والأحاديث المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون أي قد يكون تسعا وعشرين وفي روايات الشهر هكذا وهكذا