وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين ويلزمه القضاء كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي قال ابن الصباغ هذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي هذا كلام ابن الصباغ وذكر المتولي في المسألة وجهين أحدهما قول الشيخ أبي حامد والثاني قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإنه تحقق دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده والله أعلم فرع لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة لأنه وطىء في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة فأشبه من وطىء بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة لأن الكفارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولي فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن ما بعده أجزأه وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة و أبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال لا يجزئه وإن صادف رمضان وعليه القضاء وسبق الاستدلال عليه ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجزئه عن فرضه عندنا وعند الجمهور وقال أبو حنيفة يجزئه فرع إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهار بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب أحدها يصوم ويقضي لأنه عذر نادر والثاني لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت والثالث يتحرى وصوم ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة قلت الأصح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ فإن تبين أنه صادف الليل لزمه القضاء بلا خلاف والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية