وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثانية لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به المصنف والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنه قال من أوجب الكفارة على الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحث قال الرافعي وقولهم فيمن ظن غروب الشمس لا كفارة تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فإن منعناه بالظن فينبغي وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف الصوم الثالثة إذا أكل الصائم ناسيا فظن أنه أفطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه فيه وجهان مشهوران أحدهما وبه قال البندنيجي لا كما لو سلم من الصلاة ناسيا ثم تكلم عامدا فإنه لا تبطل صلاته بالإتفاق لحديث ذي اليدين وأصحهما وبه قطع الجمهور تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا فإن قلنا لا يفطر فلا كفارة وإن قلنا يفطر فلا كفارة أيضا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم وفيه الإحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبي الطيب وذكر دليلهما أما إذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال عليه القضاء دون الكفارة ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ذكره الماوردي وغيره قال صاحب العدة وكذا لو قبل ولم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة وقال أبو حنيفة إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك وقال في الذي اغتاب ثم جامع يلزمه الكفارة وإن أفتى أو تأول خبرا دليلنا أنه لم يتعمد إفساد صوم المسألة الرابعة إذا أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر فإن قصد بالجماع الترخص فلا كفارة وإلا فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين لا كفارة أيضا لما ذكره المصنف الخامسة إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزني وغيره من أصحابنا أنه يجوز له الفطر في هذا اليوم فإذا جامع فلا كفارة عليه وقد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر السادسة إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة إن قصد الترخص وكذا إن لم يقصده على المذهب وبه قطع المصنف وآخرون وقد سبقت المسألة قريبا السابعة لو أفسد المقيم صومه