وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنهما كان يغتابان في صومهما وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان قال الشافعي وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة لا جمعة لك أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئه عنه الجواب الرابع ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر أما المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببها وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك هلك فلان وإن كان باقيا سلما وكقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين أي تعرض للذبح بغير سكين الخامس ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطرا أي حان فطرهما كما يقال أمسى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه السادس أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما واعلم أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم فقام بعض من خالفنا في هذا المسألة وقال لا يفطر لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ولا حجة له في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا وذلك جائز هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابي في معالم السنن ثم قال وهذا تأويل باطل لأنه قال احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ولو بطل صومه