وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شئت صمت وإن شئت أفطرت رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأس رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وعن ابن عباس مثله رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فليس بصحيح رفعه كذا قاله البيهقي وإنما هو موقوف على ابن عمر وروى مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة رواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها وكذا الحديث المروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان رواه الدارقطني وضعفه وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه لكن لك أن تطوع ويكون الاستثناء منقطعا وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه إلإ فساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر أم بغيره وبه قال أكثر العلماء كما سبق وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء واحتج له بحديث الزهري قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين وقد أهدى لنا هدية فأفطرنا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر قال البيهقي هذا الحديث رواه الثقات