ضعيف كما سبق والثاني أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به والله تعالى أعلم أما الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز صوم يوم الشك لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلى في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لأن الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان الشرح حديث عمار رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح وأما حديث لا تستقبلوا الشهر فصحيح رواه النسائي من رواية ابن عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال وأما حديث أبي هريرة لا تقدموا الشهر فرواه البخاري ومسلم وحديثه الآخر إذا انتصف شعبان فلا صيام