وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واختصره الرافعي فقال وأبدى إمام الحرمين احتمالا في الخارجة عن سمته قال لأنها حينئذ لا تعد من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي وكلام الأصحاب ينازعه فيما استدل به وهذا الذي قاله الرافعي صحيح وسيأتي في كلام المحاملي وغيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين رحمه الله والله تعالى أعلم الحال الثاني أن لا يكون بابها في المسجد ولا رحبته المتصلة به بل تكون منفصلة عنهما فلا يجوز للمعتكف الخروج إليها لغير الأذان بلا خلاف وفي المؤذن أوجه أصحها لا يبطل في المؤذن الراتب في المسجد ويبطل في غيره والثاني يبطل فيهما والثالث لا يبطل فيهما وهذا ظاهر النص كما سبق وهو مقتضى إطلاق المصنف في التنبيه لكن يتأول كلامه على موافقة الأكثرين في الفرق بين المؤذن الراتب وغيره فيقال مراده إذا كان المؤذن راتبا وهكذا يحمل قول المحاملي في المجموع وقول القاضي أبي الطيب في المجرد فإنهما قالا إذا كانت المنارة خارجة عن المسجد والرحبة فالذي عليه عامة أصحابنا أن له صعودها للأذان ولا يضره في اعتكافه قالا وهو ظاهر نص الشافعي قال ومن منعه تأول نص الشافعي على ما إذا كانت المنارة في الرحبة فالحاصل أن من قال لا يبطل الاعتكاف بصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر نص الشافعي ومن قال يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجد قال المتولي وهذا القائل يقول إنما قال الشافعي وإن كانت خارجا لأن الناس في العادة لا يعدون الرحبة من المسجد ومن فرق بين المؤذن الراتب وغيره حمل النص على الراتب وقد قدمنا أن الفرق بين الراتب وغيره هو الأصح وممن صححه البغوي والرافعي وأعلم أن صورة المسألة في منارة قريبة من المسجد مبنية له فأما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلاف وسواء الراتب وغيره هكذا صرح به جميع الأصحاب منهم الماوردي والسرخسي وآخرون وهو المفهوم من كلام المحاملي وابن الصباغ وصاحب العدة وغيرهم وأما قول الرافعي فرض الغزالي المسألة والخلاف فيما إذا كان باب المنارة خارج المسجد وهي ملصقة بحريمه قال ولم يشرط الجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج المسجد قال وزاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فذكر الخلاف فيما إذا كانت المنارة في رحبة منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق فهذا الذي ذكره الرافعي لا يخالف ما نقلته عن اتفاق الأصحاب لأن مراده أنهم لم يشرطوا ما تشرطه الغزالي والله أعلم فرع قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي ويصح