وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالخروج لذلك فيخرج وإذا رجع بنى وفيه أوجه أنه يستأنف هذا نقل الماوردي وإذا لم نجوز الخروج لصلاة الجنازة فخرج لذلك بطل اعتكافه وإن خرج لقضاء الحاجة فصلى في طريقه على جنازة فإن وقف لها ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه بلا خلاف وإن صلى عليها في طريقه من غير وقوف لها ولا عدول إليها ففيه طرق أصحها وبه قطع الجمهور لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير ولم يخرج له وممن قطع بهذا الطريق إمام الحرمين والغزالي وصححه الرافعي والثاني فيه وجهان أحدهما يبطل اعتكافه وأصحهما لا وبهذا الطريق قطع المتولي وغيره قالوا وهذان الوجهان كوجهين سنذكرهما في عيادة المريض إن شاء الله تعالى إذا وقف لها ولم يطل الزمان والصحيح فيهما أنه لا يبطل في الموضعين والطريق الثالث إن تعينت عليه صلاة الجنازة لم يضر وإلا فوجهان حكاهما الرافعي والرابع إن لم يتعين عليه بطل اعتكافه وإلا فوجهان وبه قطع البغوي وهو غلط أو كالغلط والمذهب الطريق الأول وجعل إمام الحرمين والغزالي قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة وإلا فهي معفو عنها لكل غرض في حق من خرج لقضاء الحاجة ومن ذلك أن يقف ويأكل لقما قدرها إذا لم نجوز الخروج للأكل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض لأنها تطوع والاعتكاف تطوع فخير بينهما فإن اختار الخروج بطل اعتكافه لأنه غير مضطر إليه فإن خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة الإنسان والأكل فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز ولم يبطل اعتكافه فإن وقف بطل اعتكافه لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف ولأنه لا يترك الاعتكاف بالمسألة فلم يبطل اعتكافه وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل الشرح الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم في صحيحه وهذا لفظه عن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ذكره مسلم في كتاب الطهارة أما حكم المسألة فقال أصحابنا إن كان اعتكاف