وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاته في حال الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله ولأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق الآدميين وإن كان مرتدا لم يصح منه لما ذكرناه ويجب عليه لأنه إلتزم وجوبه فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين الشرح هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما كان قبله هذا لفظ رواية مسلم ذكره في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وفي رواية غيره يجب ما قبله بضم الجيم وبعدها باء موحدة من الجب وهو القطع ورويناه في كتاب الزبير بن بكار يحت بضم الحاء المهملة وبعدها تاء مثناة فوق من الحت وهو الإزالة والألفاظ الثلاثة متفقة المعنى وقد ينكر على المصنف كونه استدل بالحديث وهو خبر آحاد يفيد الظن لا القطع وترك الاستدلال بقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فينكر استدلاله بظني مع وجود القطعى وجوابه أن الآية الكريمة تقتضي غفران الذنوب لا إسقاط حقوق وعبادات سبق وجوبها وأما الحديث فصحيح صريح في قطع النظر عما قبل الإسلام فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لإنطباقه على ما استدل به والله أعلم وأما قول المصنف فإن كان أصليا فيعني به الاحتراز عن المرتد ويدخل في الأصل الذمي والحربى سواء الكتابي والوثنى وغيرهما وقوله من فروع الإيمان فلا يصح من الكافر فينتقض بالكفارة والعدة وأشباههما فكان ينبغي أن يقول ركن من فروع الإيمان وقوله ولا يخاطب به في حال الكفر معناه لا نطالبه بفعل الحج في حال الكفر وأما الخطاب الحقيقي فهو مخاطب بالفروع على المذهب الصحيح وقد سبق في أول كتاب الصيام مثل هذه العبارة وبسطنا هناك الكلام فيها وأما قوله فإن أسلم لم يخاطب بما فاته في حال الكفر فمعناه أنه إذا كان في حال كفره واجدا للزاد والراحلة وغيرهما من شروط الاستطاعة ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة ولا يستقر الحج في ذمته بها بل يعتبر حاله بعد الإسلام فإن استطاع لزمه الحج وإلا فلا ويكون إسلامه كبلوغ الصبي المسلم فيعتبر